ابن فهد الحلي
472
المهذب البارع
ثم المنكر إما أن يحلف ، أو يرد ، أو ينكل . فإن حلف سقطت الدعوى : ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة ، ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ، ولو أقام بينة لم تسمع ( وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ) ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته . فإن رد اليمين على المدعي صح ، فإن حلف استحق ، وإن امتنع سقطت دعواه .
--> ( 1 ) النهاية : باب آداب القضاء ص 340 س 16 قال : وإن قال المدعي إلى قوله : فحلفه الحاكم ثم أقام بعد ذلك البينة ، لم يلتفت إلى بينته وأبطلت . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 40 قال : إذا حلف المدعى عليه ثم أقاما المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها . ( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 210 س 4 قال : المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء ، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والنهاية : وهو قول ابن الجنيد ، إلى أن قال : والمعتمد ما نقله الشيخ في النهاية . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء ، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والنهاية : وهو قول ابن الجنيد ، إلى أن قال : والمعتمد ما نقله الشيخ في النهاية .